لتصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 28-12-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : دستور جمهورية العراق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4012| تاريخ العدد :28-12-2005| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :32|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2005|
ملاحظة:
عدد مواد التشريع :146 مواد التشريع
استناد
الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد كرّمنا بني ادم
نحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .
عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساءً وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفير والإرهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمراة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .
نحن شعب العراق الذي الى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .
الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة 1
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .
المادة 2
اولا : – الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :
ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانيا : – يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*
المادة 3
العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(1)
المادة 4
اولا : – اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .
ثانيا : – يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :
ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين .
ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .
د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .
هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .
ثالثا : – تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(2)
رابعا : – اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية .
خامسا : – لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .
المادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 6
يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .
المادة 7
اولا : – يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . *
ثانيا : – تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .
المادة 8
يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
المادة 9
اولا : –
ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، في تداول السلطة . *
ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .
هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال.
ثانيا : – تنظم خدمة العلم بقانون .(3)