الى كل من تسول له نفسه التطاول على الرموز الدينية تذكر ان القانون العراقي يجرم تلك الافعال او الاقوال بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 372 حيث ورد التي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
ا- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
ب- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك.
ج- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لإقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية.
د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو إذا استخف بحكم من أحكامه او شيء من تعاليمه.
هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه
.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض بإحدى طرق العلانية للفظ الجلالة سبا او قذفا بأية صيغة كانت)،
متى يجرم فعل الإساءة وفق القانون وهل يمكن مقاضاة القائم بفعل الاساءة ؟ ومن يحق له ذلك ؟
في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد حدد في نص المادتين 47،48 تلك الجهات ومنها كل من تحقق علمه بوقوع جريمة، لذا فان أي منظمة أو فرد أو جهة حكومية لها الحق بموجب القانون طلب الشكوى ضد من قام بهذا الفعل وتحريكها أمام القضاء العراقي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال